خدمة التعويض عن حريق المساكن

يصرف هذا التعويض المالي لمستحقيه وفق قرار مجلس الوزراء رقم (01-1839) لسنة 2005م بشأن تعويض الأسر من ذوي الدخل المحدود في حال تعرضت مساكنهم للحريق. ويتم التسجيل عن طريق قسم التسجيل والخدمات الاجتماعية في جميع المراكز الاجتماعية الموزعة على محافظات مملكة البحرين.

    1. أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية أو الأطفال البحرينيين من أم أجنبية.

    2. ألا يكون المسكن مؤمن عليه.

    3. ألا يكون قد مر أكثر من 6أشهر من تاريخ وقوع الحريق.

    4. يمكن التقدم لتسجيل طلب الخدمة حتى بعد الانتهاء من ترميم المنزل في حال تم توفير صور تبين الأضرار.

    5. ألا يتعدى مجموع الدخل الشهري لمقدم الطلب مع زوجته مبلغ 1500دينار.

    6. 6- في حال المسكن المتضرر مسجل بإسم الورثة، عندها يطلب مجموع الدخل الشهري الخاص بالساكن والمذكور اسمه في تقرير الإدارة العامة للدفاع المدني. على أن يتم تقديم رسالة موقعة من الورثة توكل صاحب الطلب المتقدم والمذكور اسمه في تقرير الدفاع المدني.

    7. يصرف التعويض لمرة واحدة فقط للمتضرر ما لم يقع أي حادث حريق أخر للعنوان الواحد.

    1. ملء استمارة تقديم الخدمة الاجتماعية.

    2. إحضار تقرير الحريق الأصلي والصادر من الإدارة العامة للدفاع المدني.

    3. نسخ من بطاقات الهوية لصاحب الطلب والمقيمين معه.

    4. إفادة استلام أو عدم استلام معاش تقاعدي.

    5. نسخ من شهادات رواتب مقدم الطلب وزوجته.

    6. احضار مقدار الدخل من السجلات التجارية إن وجدت.

    7. المستند البنكي الأصلي لصاحب الطلب متضمنا رقم الحساب الدولي (IBAN).

    8. نسخة من فاتورة هيئة الكهرباء والماء.

    9. صور للحريق إن وجدت.

  1. يتم البت في الطلبات من قِبل اللجنة المختصة بحسب المعايير والشروط.

  2. يتم صرف مبلغ التعويض بعد استكمال إجراءات التسجيل و البحث و العرض على اللجنة المعنية و من ثم تحويله للمالية لصرف التعويض.
  3. يصرف المبلغ في حسابات المستفيدين في مختلف البنوك المحلية

_Share_this_page

_rate_us